15
/ أ-لاتعد اجتماعات المؤتمر العام قانونيةّ إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه , فإذا لم يتحقق ذلك يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة ويكون الاجتماع الثاني قانونياّ مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين . ب-لاتعد اجتماعات المؤتمر العام قانونيةّ إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على ان تتم دعوته أصولاّ قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل , واذا لم يحضر ممثل الوزارة رغم تبلغه عد الاجتماع قانونياّ.

