التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

8

يتولى مجلس الإدارة سلطة الإشراف على المؤسسة أو الشركة ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا المرسوم التشريعي وأنظمة مزاولة مهنتي الهندسة والمقاولات وله بشكل خاص: أ. 1- إعداد مشاريع أنظمة الاستخدام مع مراعاة الحد الأدنى للأجور المحددة في جداول الأجور الملحقة بالقانون رقم /50/ لعام 2004 وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. 2- إعداد مشاريع الحوافز الإنتاجية والمكافآت التشجيعية وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. 3- اقتراح أنظمة المحاسبة والتموين والمستودعات وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 4- اقتراح إحداث الشركات المشتركة لبعض الأعمال والخدمات بما فيها الشركات المشتركة المحدثة وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته على أن تحدث بصكوك قانونية. 5- اقتراح فصل الإدارة عن الملكية في بعض الأعمال والخدمات ويصدر قرار الموافقة عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من الوزير المختص. 6- اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة أو الشركة ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط. 7- اقتراح النظام المالي ونظام العقود بالاتفاق مع وزارة المالية وتصدر بمراسيم. ب. 1- إقرار الخطط السنوية والموازنات التقديرية. 2- إقرار النظام الداخلي للمؤسسة أو الشركة ويصدر بقرار من الوزير. 3- إقرار معايير ومعدلات الأداء وأسس منح الحوافز الإنتاجية والمكافآت التشجيعية. 4- إقرار الطرق المناسبة لتأمين المستلزمات المادية لإنجاز المشاريع وبما يتناسب مع طبيعة عملها ونشاطها كمقاول بناءً على اقتراح المجلس التنفيذي. 5- إقرار عقود الأعمال والتوريدات والخدمات التي تقوم بها المؤسسة أو الشركة. 6- إحداث فروع ومراكز إنتاجية للمؤسسة أو الشركة داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية. 7- إحداث مشاريع مستقلة ترتبط بالفرع أو الإدارة العامة وتنتهي بانتهاء الغاية التي أحدثت من أجلها. 8- إحداث وحدات إقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في إطار خططها المقررة ووفقاً لمتطلبات عملها. 9- عقد القروض مه الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة وفق القوانين والأنظمة النافذة. 10- إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة أو الشركة وتقويم أدائها ويعتبر مجلس الإدارة بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة السورية على أن ينضم إليه في هذه الحالة أعضاء المجلس التنفيذي ومندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية. وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي الأحكام الواردة في قانون التجارة وذلك في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي. كما يتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي للمؤسسة أو الشركة أو عدم إبراء ذمتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قرارات القبول الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار القبول العائد للسنة المالية المعنية. 11- تخصيص المبالغ المناسبة لقاء النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة والدعاية والإعلان تحدد سنوياً بقرار من مجلس الإدارة في ضوء الأوضاع المالية للمؤسسة أو الشركة بحيث لا تتجاوز المبالغ المخصصة لهذا البند 1% من كتلة الأجور المقطوعة. 12- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام للمؤسسة أو الشركة حول تنفيذ الخطة والمركز المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. 13- دراسة كل ما يرى الوزير أو أي من أعضاء مجلس الإدارة عرضه مة القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة أو الشركة.