التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

9

لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة.