9
لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة.
التشريعات السورية
9
لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة.