7
أ- يسمى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة من الخبراء والمختصين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ب- يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء على النحو الآتي: - الوزير رئيساً - المدير العام عضواً ونائباً للرئيس - مدير عام إحدى المؤسسات أو الشركات العامة المماثلة اختصاصاً عضواً - ممثل الوزارة بمرتبة مدير على الأقل عضواً - عضو مكتب الاتحاد المهني المختص يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً - أربعة من الخبراء والمختصين في مجال عمل المؤسسة أو الشركة أعضاء ج- يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت. د- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر، وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من غالبية أعضائه. هـ- ينعقد مجلس الإدارة برئاسة المدير العام في حال غياب الوزير وبفويض منه. و- لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم الرئيس، أو نائب الرئيس في حال تفويضه بشكل أصولي. ز- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

