التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

36

ينهى العمل بالقانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ نفاذه.