36
ينهى العمل بالقانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ نفاذه.
التشريعات السورية
36
ينهى العمل بالقانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ نفاذه.