التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

37

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.