35
للمؤسسة أو الشركة الحق باستيراد الآلات والأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تلتزم بها وذلك بطريقة مباشرة دون التقيد بأحكام حظر وحصر وتقييد الاستيراد من أية جهة حكومية كانت، كما أن لها الحق بسحب البضائع من الجمارك فور وصولها لقاء تعهد بإبراز الوثائق الرسمية.

