التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

34

يتولى الوزير إصدار القرار باعتماد الحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية السنوية لهذه المؤسسات والشركات والتي لم تعرض على المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بما في ذلك إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية المسؤولة عن إعدادها، بعد الاطلاع على قرار القبول الصادر بشأنها عن الجهاز المركزي للرقابة المالية. وللوزير البت في الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المذكور عن مخالفات المؤسسة أو الشركة للقوانين والأنظمة النافذة.