التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

33

يصدر النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.