التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

32

يتم إيفاد العاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بمهمات إلى خارج الجمهورية العربية السورية بقرار من الوزير إذا لم تتجاوز مدة الإيفاد خمسة أيام.