32
يتم إيفاد العاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بمهمات إلى خارج الجمهورية العربية السورية بقرار من الوزير إذا لم تتجاوز مدة الإيفاد خمسة أيام.
التشريعات السورية
32
يتم إيفاد العاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بمهمات إلى خارج الجمهورية العربية السورية بقرار من الوزير إذا لم تتجاوز مدة الإيفاد خمسة أيام.