التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

31

أ- يخضع استخدام العاملين في المؤسسة أو الشركة بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي إلى أحكام نظام الاستخدام الخاص بها. ب-يحتفظ العاملون المعينون في هذه المؤسسات والشركات قبل صدور هذا المرسوم التشريعي بحقوقهم المكتسبة. ج- يتم استخدام العاملين في المؤسسة أو الشركة وفق أحكام المادتين 146-147 من قانون العاملين الأساسي الصادر بالقانون رقم (50) لعام 2004 لحين صدور نظام الاستخدام الخاص بها.