30
تستمر مجالس الإدارة واللجان الإدارية لهذه المؤسسات والشركات بممارسة المهام المنوطة بها إلى أن تسمى مجالس إدارة جديدة لها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
30
تستمر مجالس الإدارة واللجان الإدارية لهذه المؤسسات والشركات بممارسة المهام المنوطة بها إلى أن تسمى مجالس إدارة جديدة لها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.