التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

30

تستمر مجالس الإدارة واللجان الإدارية لهذه المؤسسات والشركات بممارسة المهام المنوطة بها إلى أن تسمى مجالس إدارة جديدة لها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.