29
مع مراعاة الفقرة /هـ/ من المادة /7/ ينعقد مجلس الإدارة برئاسة الوزير حصراً عند إقرار الميزانية الختامية موضوع الفقرة /ب.10/ من المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
29
مع مراعاة الفقرة /هـ/ من المادة /7/ ينعقد مجلس الإدارة برئاسة الوزير حصراً عند إقرار الميزانية الختامية موضوع الفقرة /ب.10/ من المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي.