26
تستفيد المؤسسة أو الشركة من الإعفاءات التالية: أ- من تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها أي جهة عامة كانت وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها. ب- من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.

