27
يطبق هذا المرسوم التشريعي على المؤسسات والشركات القائمة التالية: - مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية. - مؤسسة الإسكان العسكرية. - الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات. - الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية. - الشركة العامة للدراسات المائية. - الشركة العامة للمشاريع المائية. - الشركة العامة للطرق والجسور. - الشركة العامة للبناء والتعمير.

