التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

25

تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة أو الشركة مع أي من الجهات العامة من تصديق مجلس الدولة.