التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

20

تستخدم المؤسسة أو الشركة مواردها وفق ما يلي: أ- تمويل خططها، وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها. ب- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام. ج- يجوز للمؤسسة أو الشركة استخدام فائض السيولة في تمويل مشاريعها الاستثمارية.