21
يجوز للمؤسسة أو الشركة استثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الإدارة.
التشريعات السورية
21
يجوز للمؤسسة أو الشركة استثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الإدارة.