التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

21

يجوز للمؤسسة أو الشركة استثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الإدارة.