19
يجوز للمؤسسة أو للشركة استيفاء سلفة من الجهات التي تتولى التنفيذ لحسابها بنسبة 25% من قيمة العقد ولا يسقط استيفاء السلفة حق المؤسسة أو الشركة في الادعاء بارتفاع الأسعار الذي يقع بعد قبض السلفة.
التشريعات السورية
19
يجوز للمؤسسة أو للشركة استيفاء سلفة من الجهات التي تتولى التنفيذ لحسابها بنسبة 25% من قيمة العقد ولا يسقط استيفاء السلفة حق المؤسسة أو الشركة في الادعاء بارتفاع الأسعار الذي يقع بعد قبض السلفة.