التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

19

يجوز للمؤسسة أو للشركة استيفاء سلفة من الجهات التي تتولى التنفيذ لحسابها بنسبة 25% من قيمة العقد ولا يسقط استيفاء السلفة حق المؤسسة أو الشركة في الادعاء بارتفاع الأسعار الذي يقع بعد قبض السلفة.