18
تتكون موارد المؤسسة أو الشركة من: أ- صافي أرباحها. ب- الاحتياطات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة. ج- القروض والتسهيلات الائتمانية. د- ما تخصصه الدولة من الاعتمادات. هـ- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها. و- مبيعات الأصول الثابتة.
التشريعات السورية
18
تتكون موارد المؤسسة أو الشركة من: أ- صافي أرباحها. ب- الاحتياطات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة. ج- القروض والتسهيلات الائتمانية. د- ما تخصصه الدولة من الاعتمادات. هـ- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها. و- مبيعات الأصول الثابتة.