التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

تعمل المؤسسة أو الشركة بصفة مقاول بضمانة الدولة وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك والمحددة في مرسوم إحداثها.