3
أ- يتم إحداث المؤسسة أو الشركة بمرسوم، ويحدد في مرسوم الإحداث اسمها ومركزها والغرض الذي أحدثت من أجله ورأسمالها والعناصر المكونة له وجهة ارتباطها وذلك بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- يتم دمج المؤسسة أو الشركة وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك إحداثها.

