1
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما يلي: · الوزير: هو الوزير المختص الذي ترتبط به المؤسسة أو الشركة. · المؤسسة أو الشركة: هي شخص اعتباري عام يتمتع باستقلال مالي وإداري ويمارس أعمال المقاولات الإنشائية.
التشريعات السورية
1
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما يلي: · الوزير: هو الوزير المختص الذي ترتبط به المؤسسة أو الشركة. · المؤسسة أو الشركة: هي شخص اعتباري عام يتمتع باستقلال مالي وإداري ويمارس أعمال المقاولات الإنشائية.