التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما يلي: · الوزير: هو الوزير المختص الذي ترتبط به المؤسسة أو الشركة. · المؤسسة أو الشركة: هي شخص اعتباري عام يتمتع باستقلال مالي وإداري ويمارس أعمال المقاولات الإنشائية.