التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

15

يختص المجلس التنفيذي للمؤسسة أو الشركة بما يلي: أ- اقتراح الخطط السنوية للمؤسسة أو الشركة وتقديمها إلى مجلس الإدارة لإقرارها. ب- اقتراح الموازنة التقديرية للمؤسسة أو الشركة وتقديمها إلى مجلس الإدارة. ت- اقتراح أنظمة الاستخدام والحوافز والمكافآت وتقديمها إلى مجلس الإدارة. ث- تقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس الإدارة حول نتائج أعمال المؤسسة أو الشركة مرفقاً بالميزانية الربعية وحساب الأرباح والخسائر. ج- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة حول نتائج أعمال السنة المالية المنصرمة مرفقاً بالميزانية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة أو الشركة. د- إقرار عقود الأعمال والخدمات والتوريدات ضمن الحدود التي يفوضه بها مجلس الإدارة. هـ- وضع معايير ومعدلات الأداء لكافة نشاطات المؤسسة أو الشركة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.