16
يتمتع المدير العام للمؤسسة أو الشركة بالصلاحيات الكاملة في حدود القوانين والأنظمة النافذة في إدارة شؤونها العامة وهو عاقد للنفقة وآمر للصرف فيها ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن حسن سير العمل ويتولى بشكل خاص: أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ب- إدارة المؤسسة أو الشركة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. ج- ممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب بالنسبة للعاملين في المؤسسة أو الشركة وفق نظام الاستخدام فيها وضمن حدود خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة وحسب ما رصد لها من اعتمادات في الموازنة التقديرية. د- منح المكافآت التشجيعية والحوافز الإنتاجية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها، ضمن الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي. هـ- تفويض معاونيه والمديرين ببعض اختصاصاته وصلاحياته بما فيها الأمور المالية وتخضع قرارات التفويض لمصادقة مجلس الإدارة. و- الإشراف على أعمال المؤسسة أو الشركة والفروع والمشاريع والوحدات الاقتصادية التابعة لها ومراقبتها. ز- تمثيل المؤسسة أو الشركة أمام القضاء والغير وله أن يوكل من يعتمده بذلك.

