14
أ- يعين المدير العام للمؤسسة أو الشركة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. ب- يعين معاونو المدير العام والمديرون في المؤسسة أو الشركة بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ج- يشكل المجلس التنفيذي للمؤسسة أو الشركة بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام وموافقة مجلس الغدارة على النحو الآتي: - المدير العام رئيساً - اثنان من معاوني المدير العام عضواً - ثلاثة من المديرين العاملين في المؤسسة أو الشركة أعضاء - ممثل عن العمال يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضواً يحضر جلسات المجلس التنفيذي مدير الرقابة الداخلية في المؤسسة أو الشركة دون أن يكون له حق التصويت.

