التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

27

يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص".