التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

28

ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، ويرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سناً.