التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

26

1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له. 2- مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد.