التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 43 لعام 1968 المتضمن تعديل مدة الخدمة الالزامية العادية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
43
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (43) تاريخ 18/3/1968. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تلغى المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المتضمن قانون خدمة العلم ويستعاض عنها بما يلي :  مدة الخدمة الإلزامية العادية سنتان ونصف .  يسري حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المر سوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 20/12/1387 و 19/3/1968 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.