المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (43) تاريخ 18/3/1968. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تلغى المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المتضمن قانون خدمة العلم ويستعاض عنها بما يلي : مدة الخدمة الإلزامية العادية سنتان ونصف . يسري حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المر سوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 20/12/1387 و 19/3/1968 .

