التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
43
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

1

تلغى المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المتضمن قانون خدمة العلم ويستعاض عنها بما يلي :  مدة الخدمة الإلزامية العادية سنتان ونصف .  يسري حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية .