التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
43
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

3

إذا لم يكن لدى الأشخاص المذكورين وسائل لتأمين معاشهم يحق للسلطة الإدارية في منطقة محل الإقامة الجبرية استخدامهم بأعمال تتلاءم مع كفاءتهم واختصاصهم لتؤمن لهم لقاء عملهم هذا الطعام والكساء والمأوى .