3
إذا لم يكن لدى الأشخاص المذكورين وسائل لتأمين معاشهم يحق للسلطة الإدارية في منطقة محل الإقامة الجبرية استخدامهم بأعمال تتلاءم مع كفاءتهم واختصاصهم لتؤمن لهم لقاء عملهم هذا الطعام والكساء والمأوى .
التشريعات السورية
3
إذا لم يكن لدى الأشخاص المذكورين وسائل لتأمين معاشهم يحق للسلطة الإدارية في منطقة محل الإقامة الجبرية استخدامهم بأعمال تتلاءم مع كفاءتهم واختصاصهم لتؤمن لهم لقاء عملهم هذا الطعام والكساء والمأوى .