التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
43
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

4

كل مخالفة للقرار المتضمن تعيين محل الإقامة الجبرية أو لوجوب إثبات الوجود يومياً أو لنص الإذن بالغياب وكل امتناع عن القيام بالأشغال المفروضة من قبل السلطة الإدارية بدون معذرة مقبولة يعاقب عليه بالحبس من ثمانية أيام إلى سنة واحدة .