2
تعين البلدة التي تفرض على الأشخاص المذكورين الإقامة فيها بقرار من وزير الداخلية ويلزمون بإثبات وجودهم يومياً في دائرة الشرطة وإن لم تكن ففي مخفر درك البلدة المعينة , ولا يجوز لهم مغادرة هذه البلدة إلا بإذن خطي من أكبر موظف إداري فيها ويعين في الإذن مدة الغياب والجهة المسموح بالذهاب إليها .

