التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
43
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

2

تعين البلدة التي تفرض على الأشخاص المذكورين الإقامة فيها بقرار من وزير الداخلية ويلزمون بإثبات وجودهم يومياً في دائرة الشرطة وإن لم تكن ففي مخفر درك البلدة المعينة , ولا يجوز لهم مغادرة هذه البلدة إلا بإذن خطي من أكبر موظف إداري فيها ويعين في الإذن مدة الغياب والجهة المسموح بالذهاب إليها .