التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
43
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1

لوزير الداخلية أن يفرض الإقامة الجبرية على الأجانب اللاجئين إلى سورية إذا كانت المعاهدات أو الشرائع الدولية تمنع تسليمهم في حال طلب استردادهم أو تحول دون طردهم خارج الأراضي السورية.