1
لوزير الداخلية أن يفرض الإقامة الجبرية على الأجانب اللاجئين إلى سورية إذا كانت المعاهدات أو الشرائع الدولية تمنع تسليمهم في حال طلب استردادهم أو تحول دون طردهم خارج الأراضي السورية.
التشريعات السورية
1
لوزير الداخلية أن يفرض الإقامة الجبرية على الأجانب اللاجئين إلى سورية إذا كانت المعاهدات أو الشرائع الدولية تمنع تسليمهم في حال طلب استردادهم أو تحول دون طردهم خارج الأراضي السورية.