التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

تحدد مهام لجنة المحافظة على النحو الآتي: ‌أ-      الإشراف على حسن سير التعليم الإلزامي. ‌ب-    تلقي تقارير مديرية التربية حول واقع التعليم الإلزامي ودراستها ومعالجة القضايا الواردة فيها. ‌ج-     الإشراف على إحصاء المواليد الجديدة من كل عام ممن هم في سن التعليم الإلزامي. ‌د-      حل المشكلات المعترضة التي يمكن حلها في المحافظة. ‌ه-      وضع خطة الإعلام بما يخص إلزامية التعليم في المحافظة. ‌و-      توجيه إنذار لكل ولي تلميذ انقطع عن المدرسة من دون عذر مدة خمسة عشر يوماً. ‌ز-     اقتراح إحالة قضايا المواطنين الممتنعين عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة والذين يجب تحريك الدعوى العامة بحقهم إلى الوزارة بعد إنذارهم من قبل اللجنة بعشرة أيام. ‌ح-     البت في أوضاع التلاميذ الذي أصبح وجودهم يسيء إلى العملية التربوية. ‌ط-     إرسال صور من محاضر الاجتماعات إلى الوزارة / مديرية التعليم الأساسي/ متضمنة الصعوبات العامة والمقترحات لحلها. ‌ي-     إقرار اعتمادات المكافآت المالية سنوياً وصرفها وفق الأسس التي يضعها الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.