7
تحدد مهام لجنة المحافظة على النحو الآتي: أ- الإشراف على حسن سير التعليم الإلزامي. ب- تلقي تقارير مديرية التربية حول واقع التعليم الإلزامي ودراستها ومعالجة القضايا الواردة فيها. ج- الإشراف على إحصاء المواليد الجديدة من كل عام ممن هم في سن التعليم الإلزامي. د- حل المشكلات المعترضة التي يمكن حلها في المحافظة. ه- وضع خطة الإعلام بما يخص إلزامية التعليم في المحافظة. و- توجيه إنذار لكل ولي تلميذ انقطع عن المدرسة من دون عذر مدة خمسة عشر يوماً. ز- اقتراح إحالة قضايا المواطنين الممتنعين عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة والذين يجب تحريك الدعوى العامة بحقهم إلى الوزارة بعد إنذارهم من قبل اللجنة بعشرة أيام. ح- البت في أوضاع التلاميذ الذي أصبح وجودهم يسيء إلى العملية التربوية. ط- إرسال صور من محاضر الاجتماعات إلى الوزارة / مديرية التعليم الأساسي/ متضمنة الصعوبات العامة والمقترحات لحلها. ي- إقرار اعتمادات المكافآت المالية سنوياً وصرفها وفق الأسس التي يضعها الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.

