التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

تتولى الجهات الآتية مهمة تنفيذ التعليم الإلزامي كل فيما يخصه وفقاً للخطة التي تضعها وزارة التربية: ( الداخلية- الإعلام- الإدارة المحلية- المالية- العدل- الأوقاف- الشؤون الاجتماعية والعمل- الثقافة – المنظمات الشعبية- النقابات المهنية).