8
تتولى الجهات الآتية مهمة تنفيذ التعليم الإلزامي كل فيما يخصه وفقاً للخطة التي تضعها وزارة التربية: ( الداخلية- الإعلام- الإدارة المحلية- المالية- العدل- الأوقاف- الشؤون الاجتماعية والعمل- الثقافة – المنظمات الشعبية- النقابات المهنية).
التشريعات السورية
8
تتولى الجهات الآتية مهمة تنفيذ التعليم الإلزامي كل فيما يخصه وفقاً للخطة التي تضعها وزارة التربية: ( الداخلية- الإعلام- الإدارة المحلية- المالية- العدل- الأوقاف- الشؤون الاجتماعية والعمل- الثقافة – المنظمات الشعبية- النقابات المهنية).