التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

تؤلف في كل محافظة لجنة تسمى(لجنة المحافظة للتعليم الإلزامي) بقرار من المحافظ وفق الآتي: 1-      المحافظ  رئيساً 2-      مدير التربية  نائباً للرئيس 3-      ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المعنية عضواً 4-      ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل  عضواً 5-      رئيس دائرة التخطيط والإحصاء في مديرية التربية  عضواً 6-      موجه التعليم الإلزامي  عضواً -         ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاتها.