6
تؤلف في كل محافظة لجنة تسمى(لجنة المحافظة للتعليم الإلزامي) بقرار من المحافظ وفق الآتي: 1- المحافظ رئيساً 2- مدير التربية نائباً للرئيس 3- ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المعنية عضواً 4- ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً 5- رئيس دائرة التخطيط والإحصاء في مديرية التربية عضواً 6- موجه التعليم الإلزامي عضواً - ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاتها.

