التشريعات السورية

4 · المادة /4/

سوريا
الدولة
7
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

4

المادة /4/ تحدد أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء مايلي: أ. أسعار المواد الأساسية والخدمات التي يتم تحديدها بمرسوم. ب ـ أسعار المواد والخدمات المتعلقة بالقطاعات او المناطق التي تكون فيها المنافسة بوساطة الأسعار محدودة إما بسبب حالة احتكار للسوق او صعوبات متواصلة في عملية التزويد او بسبب أحكام تشريعية او تنظيمية وتنظم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد استشارة هيئة المنافسة، ويحدد هذا القرار المواد والخدمات المعنية به وشروط تحديد أسعار كلفتها وبيعها. ج. الأسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر من بدء تطبيقها. الفصل الثالث: الممارسات المخلة بالمنافسة الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة