التشريعات السورية

3 · المادة /3/

سوريا
الدولة
7
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

3

المادة /3/ أولاً: يطبق هذا القانون على: أ. جميع المؤسسات، حسب تعريفها الوارد أعلاه فيما يتعلق بجميع اتفاقاتها او إجراءاتها أو صفقاتها التجارية المتصلة بالسلع او الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية ب. كل شخص من الاشخاص الطبيعيين يقوم، بصفة شخصية كمالك لمؤسسة أو كمدير لها أو موظف فيها، بارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة يحظرها القانون أو بالاشتراك في ارتكابها أو بالمساعدة على ارتكابها. ج. جميع انشطة الإنتاج والتجارة والخدمات في الجمهورية العربية السورية مع مراعاة قوانين الملكية الفكرية. د. أية انشطة اقتصادية تتم خارج الجمهورية العربية السورية وتترتب عليها آثار ضارة داخلها. ثانياً: يستثنى من تطبيق هذا القانون: أ ـ الاعمال السيادية للدولة ب ـ المرافق العامة التي تملكها أو تديرها الدولة بغرض تقديم منتجات او خدمات للمواطنين مثل: مياه الشرب، الغاز، الكهرباء، البترول، النقل العام، البريد والاتصالات، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. الفصل الثاني: حرية الأسعار والمنافسة