2
المادة /2/ يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها ما لم يرد نص على غير ذلك . الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الهيئة: هيئة المنافسة ومنع الاحتكار المحدثة وفق أحكام هذا القانون . المجلس: مجلس المنافسة المحدث وفق أحكام هذا القانون. القانون: قانون المنافسة ومنع الاحتكار. المؤسسة: الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون والرابطات التي ليس لها شخصية اعتبارية التي تمارس أنشطة تجارية بصرف النظر عمَّا إذا كان قد أنشأها أو يسيطر عليها جهات خاصة أو عامة ويشمل ذلك فروعها أو شركاتها التابعة أو شركاتها المرتبطة بها أو الكيانات الأخرى التي تسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. السوق: السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها وأوجه استعمالها قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة مالية للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة. الوضع المهيمن: الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير على نشاط السوق سواء لنفسها أو بالعمل مع غيرها من مؤسسات أخرى. نطاق تطبيق القانون

