1
المادة /1/ يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية كما يهدف هذا القانون إلى ضبط عمليات التركيز الاقتصادي وإلى مراقبته. تعاريف:

