5
المادة /5/ أ ـ تحظر وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً قانوناً الاتفاقات والممارسات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في السوق او بين أي مؤسسة ومورديها أو المتعاملين معها عندما تشكل اخلالاً بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها مايلي: 1ـ عرقلة عملية تحديد الاسعار حسب السير الطبيعي للمنافسة في السوق وذلك عن طريق تحديد أو زيادة أو إنقاص الأسعار أو غيرها من شروط البيع والشراء بما في ذلك في التجارة الدولية. 2 ـ التواطؤ في طلبات العروض أو المناقصات أو المزايدات، ولايعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأية صورة كانت. 3 ـ تقاسم الأسواق ومصادر التزويد على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات او المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة 4 ـ فرض القيود على الإنتاج أو المبيعات او الاستثمار أو التقدم التقني بما في ذلك بموجب حصص. 5 ـ الاتفاق فيما بينها على رفض الشراء من جهة ما. 6 ـ الاتفاق فيما بينها على رفض التوريد لجهة ما. 7 ـ اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق أو لإقصائها عنه أو للحد من المنافسة الحرة فيه. 8 ـ الرفض الجماعي لإتاحة إمكانية الانضمام الى ترتيب ما أو رابطة ما تكون لاي منها أهمية بالغة بالنسبة للمنافسة. ب ـ 1 ـ مع عدم الإخلال بأي نص خاص يرد في أي قانون آخر متصل بحقوق الملكية الفكرية، يعتبر باطلاً كل نص أو شرط يشكل إساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له أثر سلبي على المنافسة أو قد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة مايلي: أ ـ إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة) ب ـ منع المرخص له من المنازعة ادارياً أو قضائياً في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه . ج ـ إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد. 2 ـ تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة )آ( من هذه المادة بوجه خاص مايلي: ـ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها. ـ العلامات الفارقة ـ الرسوم والنماذج الصناعية ـ براءات الاختراع ونماذج المنفعة ـ التصاميم للدارات المتكاملة ـ الأسرار التجارية ـ الأصناف النباتية الجديدة ج ـ لاتسري أحكام الفقرتين (آ) و(ب) من هذه المادة على الاتفاقات ضعيفة الأثر التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك عندما ينتج عن الاتفاق أو الممارسة ككل نفع عام أو يثبت أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي ويشترط في تلك الاتفاقات: 1 ـ ألا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفاً فيها نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وألا تزيد تلك النسبة على (10%) من مجمل معاملات السوق 2 ـ ألا تتضمن شروطاً بتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق. اساءة استغلال وضع مهيمن في السوق:

