التشريعات السورية

18 · المادة /18/

سوريا
الدولة
7
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

18

المادة /18/ يعين الوزير ممثلاً عنه أمام مجلس المنافسة يتولى الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المنصوص عليها في هذا القانون .