التشريعات السورية

17 · المادة /17/

سوريا
الدولة
7
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

17

المادة /17/ ينظر المجلس بالمخالفات لأحكام هذا القانون من تلقاء نفسه أو عندما تعرض عليه من قبل الوزير أو بطلب من الحكومة أو من المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية أو النقابات أو هيئات المستهلكين أو غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة. مندوب الوزارة لدى مجلس المنافسة