التشريعات السورية

19 · المادة /19/

سوريا
الدولة
7
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

19

المادة /19/ تقبل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة. رفض أو قبول الشكوى :