المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 15 لعام 2015 المتضمن تمديد مهلة تسوية أوضاع الشركات بما ينسجم مع أحكام قانون الشركات الفئة : قوانين التجارة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة بدءا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتسوية أوضاعها بما ينسجم مع أحكام قانون الشركات .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 30/6/1436 هجري الموافق 19/4/2015 ميلادي.

