1
تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة بدءا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتسوية أوضاعها بما ينسجم مع أحكام قانون الشركات .
التشريعات السورية
1
تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة بدءا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتسوية أوضاعها بما ينسجم مع أحكام قانون الشركات .