التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

99

الإيجار مع الوعد بالبيع عقد يقوم فيه شخص بإيجار تجهيزات صناعية أو آلات مهنية مع وعد المستأجر بيعه إياها عند انتهاء الإيجار مقابل ثمن محدد بتاريخ الإيجار يؤخذ فيه بعين الاعتبار ولو بصورة جزئية الأجور المدفوعة. ويعتبر احتراف العمل المذكور عملاً تجارياً ويخضع لأحكام هذا الفصل.