98
على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته هذه في كل الوثائق المبينة في هذا القانون والتي تصدر عنه بصدد استثمار المتجر المؤجر مع بيان مكان تسجيله ورقمه وذلك تحت طائلة المؤيدات المنصوص عليها في
التشريعات السورية
98
على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته هذه في كل الوثائق المبينة في هذا القانون والتي تصدر عنه بصدد استثمار المتجر المؤجر مع بيان مكان تسجيله ورقمه وذلك تحت طائلة المؤيدات المنصوص عليها في