التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

98

على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته هذه في كل الوثائق المبينة في هذا القانون والتي تصدر عنه بصدد استثمار المتجر المؤجر مع بيان مكان تسجيله ورقمه وذلك تحت طائلة المؤيدات المنصوص عليها في